تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
33
تبيان الصلاة
ساير الركعات وهو المنسوب إلى ما ذكره الشيخ رحمه اللّه . القول الثالث : إلقاء السجدة وإتيان الركوع ، ثمّ ما بقي من صلاته ، لكن في خصوص الركعتين الأخيرتين من الظهرين والعشاء ، وأمّا في الأولتين وثالثة المغرب تبطل الصّلاة ، وهذا القول مختار الشّيخ رحمه اللّه على ما يظهر من كلامه في المبسوط ، وقال به حتّى بعد كون التذكر بعد إتيان السجدتين . القول الرابع : ما نسب إلى ابن بابويه رحمه اللّه وهو إلقاء السجدة والاتيان بالركوع المنسى ، ثمّ السجدة وما بعدها من أجزاء الصّلاة ، لكن في غير الركعة الأولى من الصّلاة ، فهذه أقوال أربعة في المسألة . وأمّا في المورد الثاني أعنى : ما إذا نسي المصلّي الركوع وسجد السجدتين ، ثمّ تذكر نسيانه ، فالمنسوب إلى الشّيخ رحمه اللّه كما ذكرنا في المورد الأوّل هو صحة الصّلاة في خصوص الركعتين الأخيرتين وإلقاء السجدتين والاتيان بالركوع وما بعده ، ولكن لم ينسب إلى غيره هذا ، بل قالوا ببطلان الصّلاة في هذا المورد . [ في ذكر روايات الباب ] أمّا الكلام في المورد الأوّل فنقول : بأنّه لا بد أوّلا من ذكر أخبار المربوطة بالباب ، ثمّ بيان ما هو الحق في المقام : الرواية الأولى : وهي ما رواها رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ، ويقوم قال : يستقبل ) . « 1 » أمّا هذه الرواية فلا تدلّ على قول المشهور لأنّ مورد السؤال هو صورة التذكر بعد القيام من السجود ، وهو لم يكن إلّا بعد الاتيان بالسجدتين ، فلا تدلّ على
--> ( 1 ) - الرواية 1 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل .